يمكنك التبرع باستخدام (أبل باي) باستخدام متصفح سفاري
زكاة ثمرة النخيل التمور
قال تعالى : {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }
النخيل التي في البيوت أو المزارع تجب الزكاة في ثمرها إذا بلغت نصابا لقول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض " ، وهذه مما أخرج الله لنا من الأرض فتجب فيها الزكاة سواء كانت تهدى بعد خرفها أو تؤكل أو تباع .
ومقدار الزكاة نصف العشر لأنها تسقى بالماء المستخرج من الآبار أو من البحر لكن بمؤونة إخراج وتحلية وتصفية وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر " رواه البخاري .